ابن عبد البر

318

التمهيد

نصف صاع مكان تلك الأشياء وابن عيينة يقول فيه فلما كان معاوية وقول ابن عيينة عندي أولى والله أعلم لأنه أحفظ وأثبت من ابن أبي رواد وأما من ذكر في هذا الحديث من المسلمين كما قال مالك فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن أيوب البغدادي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا ( أ ) أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن ( ب ) نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير